الأنساك ثلاثة :
التمتع , والقِرَان , والإفراد
التمتع :
هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ( شوال , ذو القعدة , عشر من ذي الحجة ) ويفرغ منها الحاج ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عُمرته .
القِرَان :
وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها .
الإفراد :
وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي . وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ قرانه إلى العمرة لما ذكرنا .
وأفضل الأنساك
لمن لم يسق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليهم .
........... [ ]
........................... [ ]